• ×

10:34 صباحًا , الثلاثاء 14 مايو 2024

شروط وجوب الحج والعمرة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
شروط وجوب الحج والعمرة:
لا يجب الحج إلا على كل: مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في أشهر الحج.
1) الإسلام:
فلا يُطاَلب غير المسلم بحج ولا بعمرة، ولا بغيرهما من أنواع العبادات، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها.
قال تعالى:  وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْــــتَ لَيَحْبَطَــــنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ 
[الزمر: 65]
وإن حج وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، فإنه لا يجب عليه إعادة الحج (عند الشافعية)؛ لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد، إلا إذا مات على ردَّته وكفره
وذهب الأحناف والمالكية: إلى وجوب إعادته إذا عاد بعد ردته.

(2 3) العقل والبلوغ:
إذ لا تكليف على المجنون حتى يفيق، ولا على الصبي حتى يبلغ.
- أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عليt أن النبي  قال:
"رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم". (صحيح الجامع: 3513)
أما عن حج الصبي والمملوك فهو لا يجب، وكذا غير المستطيع وكلهم إذا حجوا صح حجهم
ولكن على الصبي أن يحج بعد بلوغه وكذا المملوك بعد عتقه.
- ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي  قال:
"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث؛ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه أن يحج حجة أخرى".
ومن الأدلة على صحة حج الصبي الصغير.
- ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
"أن امرأة رفعت إلى النبي  صبياً لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر".
فالصبي يأتي بما يستطيعه من أعمال الحج والعمرة، فإن عجز عن أي شيء منهما قام وليه بتحجيجه وإعماره (كأن يحرم عنه، ويجرده من المخيط المحيط، ويلبي عنه، ويطوف به ويسعى، ويقف به بعرفة، ويرمي عنه الجمار... إلى غير ذلك من أعمال الحج والعمرة).
لما رواه الإمام أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه" عن جابر t قال:
"حججنا مع رسول الله  ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم".
- وإذا بلغ الصبي وهو محرم فأعاد الإحرام يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح، وتجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام المفروضة عليه وذلك بالإجماع.

(4) الحرية:
فالعبد لا يجب عليه الحج؛ لأن منافعه مستحقة لمولاه.

(5) الاستطاعة:
لقوله تعالى: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران: 97]
ـ سَبِيلاً: وهي الزاد والراحلة
لما أخرجه الدارقطني والحاكم عن أنس t قال:
"قلت: يا رسول الله ما السبيل، قال: الزاد والراحلة".
وحد الاستطاعة أن يملك المسلم ما يوصله إلى بيت الله الحرام مع نفقته ونفقة أهله حتى يرجع
فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه وعلى عياله ـ إن كان له عيال حين يتركهم وراءه ـ لا يجب عليه حج ولا عمرة، وكذا من وجد مالاً لنفقته ونفقة عياله ولكن لم يجد ما يركبه وهو لا يقوى على المشي، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون بحيث يخاف فيه على نفسه أو ماله؛ فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته.

ويدخل في عدم الاستطاعة مَن عجز لشيخوخة أو لمرض لا يُرْجَى شفاؤه، أو لا يستقر على الدابة ويلزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال.
- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
"أن امرأة من جثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" وذلك في حجة الوداع.

وعلى هذا يجوز الحج عن الغير، سواء كان مريضاً لا يُرْجَى شفاؤه، أو عجوزاً بعجز عن تأدية النسك، ويجوز الحج كذلك عن الميت.
(قال الترمذي رحمه الله : وقد صح عن النبي في هذا الباب أكثر من حديث)

- ولكن يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.
للحديـث الذي أخرجه أبو داود وابن مـاجه عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله " "سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟
قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

ملاحظة:
- ووقت الإحرام: هي الأشهر التي ذكرها الله تعالى بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ }[البقرة:197]
وهي: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، ولو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لم يصح إحرامه عند الجمهور.


بواسطة : essaher
 0  0  264
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 10:34 صباحًا الثلاثاء 14 مايو 2024.