• ×

01:31 صباحًا , الأربعاء 15 مايو 2024

سُنَن الإحرام

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السنن: هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه دم، ولكن يفوته بتركها أجر كبير، والسنن هي:
1- الاغتسال للإحرام:
والمرأة كذلك تغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء وتُحْرِم؛ لأن النبي  أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تغتسل وتُحْرِم بالحج، وأمر أسماءَ بِنِت عُمَيس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب (أن تضع خرقة مكان الدم النازل) وتحرم.

2- الإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله  ذلك.
- أخرج الإمام أحمد أن النبي  قال:
"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين".

3- وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة (كسنة الوضوء مثلاً فليس هناك ركعتان خاصة بالإحرام)
أو يحرم بعد صلاة فريضة.

4- تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله  ذلك.

5- تكرار التلبية وتجديدها.

محظورات الإحرام:
المحظورات: هي الأعمال الممنوعة، والتي لو فعلها المحرم لوجب عليه فيها فدية دم، أو صيام، أو إطعام، وتلك الأعمال هي:
1- تغطية الرأس بأي غطاء كان.
2- حلق الشعر أو قصه وإن قل، أو أي شعر كان.
3- قلم الأظافر سواء كان في اليدين أو الرجلين.
4- مس الطيب "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورس ".
5- لبس المخيط مطلقاً.

ملاحظة:
مَن فعل واحداً منها لعذر وجبت عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدَّيْن من بر، أو ذبح شاه؛ لقوله تعالى:  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  [البقرة:196] وهي على التخيير.
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة t:
"أنه لمَّا مرَّ به النبيr ـ وهو مُحْرم ـ والقمل يتهافت على وجهه، فقال r: أتؤذيك هوامُّك هذه؟ قال: نعم، قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أَطْعِم ستة مساكين، أو أنسك بشاة"

6- قتل صيد البر؛ لقوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  [المائدة :95]
أما صيد البحر فهو حلال بالنص.
قال تعالى:  أُحِلَّ لَكُــــمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُـــهُ مَتَاعـــاً لَكُــــمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً
[المائدة :96]
- وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم؛ لقوله تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ  [المائدة :95]
ـ النعم: الإبل والبقر والغنم.
والنعامة حكم فيه ببدنة، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع حكم فيه ببقرة، والغزال بشاة، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وإن لم يوجد للحيوان مثل قوّم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً والآية في سورة المائدة.


7- الجماع ومقدمات الجماع من قبلة... ونحوها؛ لقوله تعالى:
 فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ  [البقرة: 197]
وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دماً وهو ذبح شاه، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة، غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه أي بعير فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر.
- لما روي عن مالك في "الموطأ":
"أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة ـ رضي الله عنهم ـ سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان (يمضيان) لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي".

8- عقد النكاح أو خطبته؛ لقوله  فيما يرويه مسلم:
"لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".
وأما عقد النكاح وخطبته، وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة، وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار.
إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار.


بواسطة : essaher
 0  0  277
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:31 صباحًا الأربعاء 15 مايو 2024.